الشيخ محمد آصف المحسني

382

معجم الأحاديث المعتبرة

[ 6016 / 5 ] وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ( الحسن - كا ) « 1 » بن محبوب عن جميل بن صالح عن بكير « 2 » بن أعين قال : سألت أبا جعفر عليه السلام : عن الرّجل يبعث بزكاته فتسرق أو تضيع ؟ قال : ليس عليه شيء « 3 » . ورواه في التهذيب عن الكليني . [ 6017 / 6 ] وعن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد ( بن عيسى - كا ) عن حريز ( عن زرارة ) عن محمد بن مسلم قال : قلت لِأَبي عبد الله عليه السلام : رجل بعث بزكاة ماله لتقسم « 4 » فضاعت هل عليه ضمانها حتى تقسّم ( يقسّم - يب ) فقال : إذا وجدلها موضعاً فلم يدفعها ( اليه - كا خ ) « 5 » فهولها ضامن حتى يدفعها فان ( وان - كا ) لم يجدلها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان لِأنها قد خرجت من يده وكذلك الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامناً لما دفع اليه إذا وجد ربّه الذي أمر بدفعه اليه ؟ فإن لم يجد فليس عليه ضمان « 6 » . ورواه الشيخ في التهذيب عن الكليني بحذف كلمة ( عن زرارة ) ( 26 ) عدم الضمان في الدفع إلى غير المستحق مع الاجتهاد [ 6018 / 1 ] الكافي : عليّ عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن عبيد بن زرارة قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ما من رجل يمنع درهما في ( من - ط ) حق إلَّا أنفق اثنين في غير حَقِّه ( حق - خ ) وما من رجل مَنَعَ حقّاً في ماله إلّا طوقه الله عزّوجلّ به حَيَّةً من نار يوم القيامة قال : قلت له : رجل عارف أَدَّى زكاته إلى غير أهلها زمانا هل عليه يؤديها ثانية إلى أهلها إذا علمهم قال : نعم قال : قلت : فإن لم يعرف لها أهلا فلم يؤد ( ها - خ ) أو لم يعلم أنها عليه فعلم بعد ذلك قال : يؤديها إلى أهلها لما مضى قال : قلت له : فإنه لم يعلم أهلها فدفعها إلى من ليس هو لها بأهل وقد كان طلب واجتهد ثم علم بعد ذلك سوء ما صنع ، قال : ليس عليه أن يؤديها مرة أخرى « 7 » . ورواه الشيخ عن الكليني بأدنى تفاوت وفي الكافي : وعن زرارة

--> ( 1 ) . الحسين - خ ل . ( 2 ) . بكر - يب ط . ( 3 ) . الكافي : 3 / 554 ، التهذيب : 4 / 47 وجامع الأحاديث : 9 / 345 . ( 4 ) . فتقسم يب - خ . ( 5 ) . فبعث - يب ط . ( 6 ) . الكافي : 3 / 553 ، التهذيب : 4 / 47 وجامع الأحاديث : 9 / 345 . ( 7 ) . الكافي : 3 / 546 ، التهذيب : 4 / 102 وجامع الأحاديث : 9 / 347 .